أصحهما: أنه لا يجب عليه شيء، وهو قول أبي حنيفة (٢).
والثاني: أنه يجب خمس الدية (٣).
وإن رجع اثنان (وقالا)(٤): تعمدنا (كلنا)(٥) وجب عليهما القود، وإن قالا: أخطأنا وجب عليهما قسطهما من الدية، وكم القدر الذي يجب عليهما؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يجب عليهما، خمسا الدية (٦).
والثاني: أنه يجب عليهما، ربع الدية (٧).
وإن شهد أربعة بالزنا، واثنان بالاحصان، فوجم، ثم رجعوا عن الشهادة، فهل يجب على شهود الاحصان ضمان؟ فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه لا ضمان عليهم، وهو قول أبي حنيفة (٨).
والثاني: أنه يجب على الجميع (٩).
(١) على الراجح لبقاء وجوب القتل على المشهود عليه. (٢) لبقاء وجوب القتل. (٣) لأن الرجم حصل بشهادتهم، فقسمت الدية على عددهم/ المهذب ٢: ٣٤٢. (٤) (وقالا): في أ، ب وفي جـ فقالا. (٥) (كلنا): في ب، جـ وفي أهنا. (٦) اعتبارًا بعددهم. (٧) لأنه بقي ثلاثة أرباع البينة./ المهذب ٢: ٢٤٢. (٨) لأنهم لم يشهدوا بما يوجب القتل. (٩) أنه يجب على الجميع، لأن الرجم لم يستوف إلا بهم.