واختلف أصحابنا في تظاهر الخبر بملكه من مخير أن يراه متصرفًا (فيه)(٢)، (فهل)(٣)(يجوز)(٤) أن يشهد (بالملك له)(٥)؟ على وجهين:
أحدهما: أنه لا يصح حتى يراه متصرفًا، فيجمع الشاهدين، السماع والمشاهدة.
والثاني:(وهو قول أكثرهم)(٦): أنه يجوز (أن يشهد له بالملك)(٧).
(وذكر في الحاوي: أنه قول أكثرهم، والأول أصح)(٨).
واختلف أصحابنا في النكاح، والعتق، والولاء، والوقف.
(١) أنظر الهداية ٣: ٨٨ - ٨٩ - ففيه تفصيل طويل في هذه المسألة بين وجهة القياس والاستحسان. (٢) (فيه): في أ، ب وساقطة من جـ. (٣) (فهل): في أ، ب، وفي جـ هل. (٤) (يجوز): في أ، ب وفي جـ يصح. (٥) (بالملك له): في أ، ب وفي جـ له بالملك. (٦) (وهو قول أكثرهم): في جـ وساقطة من أ، ب. (٧) (أن يشهد له بالملك): في جـ وساقطة من أ، ب. (٨) (وذكر في الحاوي: أنه قول أكثرهم، والأول أصح): في أ، ب وساقطة من جـ.