وإن شهد أربعة بالزنا، فرجع واحد منهم قبل الحكم بشهادتهم، وجب على الراجع حد القذف (١).
ومن أصحابنا من قال: في حده قولان (٢): وأما الثلاثة.
فالمنصوص: أنه لا حد عليهم قولًا واحدًا (٣).
ومن أصحابنا من قال: في حدهم قولان، وليس بشيء.
وإن رجعوا كلهم وقالوا: تعمدنا الشهادة عليه، وجب عليهم الحد.
ومن أصحابنا من قال:(فيه قولان)(٤).
وإن شهد أربعة على امرأة بالزنا، وشهد أربع نسوة، أنها بكر، لم يجب عليها الحد (٥)، ولا يجب على الشهود (٦).
= لأنهم معذورون، فلم يحدوا، وإذا كان بسبب ظاهر، كانوا مفرطين، فوجب عليهم الحد/ المهذب ٢: ٣٣٤. (١) لأنه اعترف بالقذف. (٢) لأنه أضاف الزنا إليه بلفظ الشهادة وليس بشيء. (٣) لأنه ليس من جهتهم تفريط، لأنهم شهدوا، والعدد تام، ورجوع من رجع لا يمكنهم إلا الاحتراز منه./ المهذب ٢: ٣٣٤. (٤) (فيه) قولان): في أ، جـ وفي ب فيه حدهم قولان/ وليس بشيء. (٥) لأنه يحتمل أن تكون البكارة أصلية لم تزل، ويحتمل أن تكون عائدة، لأن البكارة تعود إذا لم يبالغ في الجماع، فلا يجب الحد مع الاحتمال/ المهذب ٢: ٣٣٤. (٦) لأنا إذا درأنا الحد عنها لجواز أن تكون البكارة أصلية وهم كاذبون، وجب أن ندرأ الحد عنهم، لجواز أن تكون البكارة عائدة وهم صادقون.