قعوده وسجوده، تجافى النجاسة وتجنبها في قعوده، (وأومأ)(١) في سجوده إلى الحد الذي لو زاد عليه لاقى النجاسة، ولا يسجد على الأرض.
وقيل: يسجد على الأرض، وليس بشيء.
ومن أصحابنا: من يحكي في وجوب الصلاة على هذه الصفة قولين:
أحدهما: يجب.
والثاني: يستحب.
وهل يجب عليه الإِعادة إذا قدر؟ فيه قولان: فإذا أعاد (فبأيهما)(٢) تحتسب له؟ .
قال في "الأم": (الثانية)(٣) فرضه.
(قال الشيخ الإمام)(٤): وهو الأصح، والأول، لشغل الوقت.
وقال في القديم: الأولى فرضه، والثانية استحباب.
وقال في "الإِملاء": كلاهما فرضه، واختاره الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه.
وخرّج أبو إسحاق قولًا رابعًا: أن اللَّه (تعالى)(٥) يحتسب بأيهما شاء، وينبغي أن يكون موضع قدمه طاهرًا.
(١) (وأوما): في "المهذب" ١/ ٦٩، وفي جـ: وأومى. (٢) (فأيهما): في جـ، وفي أ: فأيهما. (٣) (الثانية): في ب، جـ، وفي أ: الثاني. (٤) (قال الشيخ الإِمام): في ب. (٥) (تعالى): ساقطة من جـ.