قال الشافعي رحمه اللَّه: لا ترد شهادة أحد (من أهل)(٣) الأهواء إلا الخطابية، لأنه يشهد بعضهم لبعض بتصديقه.
فمن أصحابنا: من قال بهذا.
وقال الشيخ أبو حامد: من أهل الأهواء من (يفسقه)(٤)، كالخوارج، والروافض، فلا تقبل (شهادتهم)(٥).
وضرب (بحكم)(٦)(يكفره)(٧)، كمن يقول: بخلق القرآن، ونفي الرؤية، وإضافة المشيئة إلى نفسه، وهذا خلاف ظاهر كلام الشافعي رحمه اللَّه.
وحكي عن مالك: أنه رد شهادة أهل الأهواء.
وقال شريك بن عبد اللَّه: لا تقبل شهادة أربعة من أهل الأهواء
(١) (أنه): في ب وفي أأنها، وفي ب ساقطة/ لأنها ردت للتهمة وقد زالت التهمة. (٢) لأنها شهادة ردت للتهمة فلم تقبل كالفاسق إذا ردت شهادته ثم تاب وأعاد وهو قول أبي إسحاق وظاهر المذهب/ المهذب ٢: ٣٣٣. (٣) (من أهل): في ب، جـ وساقطة من أ. (٤) (بفسقه): في جـ وفي أ، ب نفسه. (٥) (شهادتهم): في ب، جـ وفي أشهادته. (٦) (يحكم): في جـ وساقطة من أ، ب. (٧) (بكفره): في أ، جـ وفي ب تكفره.