ولو شهد أحدهما: أنه قذفها بالعربية، وشهد الآخر أنه قذفها بالفارسية، لم تتم الشهادة، وكذا إن شهد أحدهما، أنه قذفها يوم الخميس، وشهد الآخر، أنه قذفها يوم الجمعة. . .
وعند أبي حنيفة: تتم الشهادة، (لأن الوقت)(١) لا يحتاج إلى ذكره.
حكي عن أبي سعيد الاصطخري أنه قال: إذا شهد أحدهما أنه قال: القذف الذي كان مني، (كان)(٢) بالعربية، وشهد الآخر أنه قال: القذف الذي كان مني) (٣) كان بالعجمية، ففيه وجهان:
أحدهما: أن الشهادة لا تتم.
والثاني:(أنها)(٤) تتم.
ومن ردت شهادته بمعصية، فتاب (منها)(٥)، قبلت شهادته (٦)، والتوبة، توبتان، توبة في الباطن، وتوبة في الظاهر، فالتوبة في
= والثاني: أنها لا ترد، لأنها ردت في حق أبيه للتهمة، ولا تهمة في حق الأجنبي فقبلت./ المهذب ٢: ٣٣١. (١) (لأن الوقت): في ب، جـ وفي ألأن الواجب. (٢) (كان): في جـ وفي ب مان. (٣) (كان بالعربية، وشهد الآخر أنه قال: القذف الذي كان مني): في ب، جـ وساقطة من أ. (٤) (أنها): في أ، ب وساقطة من جـ. (٥) (منها): في أ، ب وفي جـ عنها. (٦) لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ =