فإن شهد (عليه)(٢) شاهدان أنه قذف ضرة (أمهما)(٣) ففيه قولان:
أصحهما: وهو قوله الجديد أنها تقبل (٤).
(وقال في القديم: لا تقبل)(٥).
(وتقبل شهادة أحد الزوجين للآخر)(٦).
وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: لا تقبل شهادة أحدهما للآخر (٧).
وقال النخعي، وابن أبي ليلى، والثوري: لا تقبل شهادة الزوجة
(١) قال: لا تقبل، لأنه يجر إلى نفسه نفعًا بها، فهو متهم، فلم تقبل شهادته كشهالة العدو على عدوه/ المغني لابن قدامة ١٠: ١٧٥. (٢) (عليه): في أ، ب وساقطة من جـ. (٣) (أمهما): في ب، جـ وفي أأمها. (٤) لأن حق أمهما لا يزيد بمفارقة الضرة. (٥) (وقال في القديم: لا تقبل): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأنهما يجران إلى أمهما نفعًا، لأنه يجب عليه بقذفها الحد، فيحتاج أن يلاعن، وتقع الفرقة بينه وبين ضرة أمها/ المهذب ٢: ٣٣١. (٦) (وتقبل شهالة أحد الزوجين للآخر): في أ، جـ والمهذب وساقطة من ب/ لأن النكاح سبب لا يعتق به أحدهما على الآخر بالملك، فلم يمنع من شهادة أحدهما للآخر، كقرابة ابن العم./ المهذب ٢: ٣٣١. (٧) لأن الانتفاع متصل عادةً وهو المقصود، فيصير شاهدًا لنفسه من وجه أو يصير متهمًا، بخلاف شهادة الغريم، لأنه لا ولاية له على المشهود به/ الهداية ٣: ٩٠.