وحكي عن أبي علي بن أبي هريرة: أنه إن كان من أهل الصيانة، (لم يناد)(٢) عليه.
وقال أبو حنيفة: المحدود (في القذف)(٣)، تسقط شهادته بالجلد، (ولا تقبل)(٤) أبدًا وإن تاب (٥).
وعندنا: تسقط بالقذف، فإذا تاب، قبلت شهادته، (ولا تقبل شهادة)(٦).
ولا تقبل شهادة الجارِّ إلى نفسه نفعًا، والدافع (عنها)(٧)، ضررًا.
(١) أنظر الهداية ٣: ٩٢. (٢) (لم يناد): في أ، جـ وفي ب ينادي. (٣) (في القذف): في أ، جـ وفي ب بالقذف. (٤) (ولا تقبل): في أ، ب وفي جـ فلا. (٥) لقوله تعالى: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} سورة النور/ ٤. ولأنه من تمام الحد لكونه مانعًا، فيبقى بعد التوبة كأصله، بخلاف المحدود في غير القذف، لأن الرد للفسق وقد ارتفع بالتوبة/ الهداية ٣: ٨٩. (٦) (ولا تقبل شهادة): في ب، جـ وفي أولا شهادة. (٧) (عنها): في ب، جـ وفي أعنه/ لما روى ابن عمر رضي اللَّه عنه: (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي إحنة./ السنن الكبرى ١٠: ٢٠١، والمهذب ٢: ٣٣١ والظنين: المتهم، والجار إلى نفسه نفعًا، والدافع عنها ضرار متهمان، والإحنة: الذي يكون بينكم وبينه عداوة/ السنن الكبرى ١٠: ٢٠١.