فإن كان الحالف مجوسيًا، (أحلفه)(٥) باللَّه الذي خلقه، ورزقه، وهل يحلفه باللَّه الذي خلق النار، والنور؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يحلف بذلك.
والثاني: أنه لا يحلف بذلك.
وحكي عن مالك أنه قال: تغلظ اليمين فيما يقطع به يد السارق، وهو ربع دينار.
وحكي (عن)(٦) ابن جرير الطبري أنه قال: تغلظ اليمين في كل قليل وكثير.
(١) وإن لم يبلغ ذلك لم يغلظ، لأن عبد الرحمن بن عوف، فرق بين المال العظيم وبين ما دونه. (٢) (وفي التغليظ بالمكان قولان): في أ، جـ وساقطة من ب. (٣) (أحدهما: يجب): في أ، جـ وساقطة من ب. (٤) (والثاني: يستحب): في أ، جـ وساقطة من ب. (٥) (احلفه): في أوفي ب حلف، وفي جـ حلفة. (٦) (عن): في ب، جـ وساقطة من أ.