وطريقة البصريين: أن المسألة، ليست على قولين، وإنما هي على اختلاف حالين.
فحيث قال: لا يقسم، محمول عليه إذا (أقام)(٣) على الدعوي، ولم يرجع عنها إلى الصفة.
وما نقله الربيع: أنه يقسم، محمول على أنه رجع عن الدعوى إلى الصفة، فيقسم على الصفة لرجوعه بها عن الدعوى.
(وإن)(٤) كانت الدعوى في قتل عبد، وهناك لوث، ففيه طريقان:
أحدهما: أن ذلك مبني على (أن)(٥) قيمة العبد، هل تحملها العاقلة؟ (وفي ذلك)(٦) قولان:
(١) (ولا تجب الدية على العاقلة): في ب وساقطة من أ، جـ/ لأن بقوله قتله عمدًا أبرأ العاقلة، وبتفسيره أبرأ القاتل. (٢) (والثاني: يقسم، وتجب الدية على العاقلة): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأن المعول على التفسير، وقد فسر بشبه العمد/ المهذب ٢: ٣٢٢. (٣) (أقام): في ب، جـ وفي أانقام. (٤) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن. (٥) (أن): في ب، جـ وساقطة من أ. (٦) (وفي ذلك): في أ، جـ وفي ب وفيه. =