وحكي أن أبا العباس بن سريج: خرج قولًا للشافعي رحمه اللَّه على قوله القديم (نحو)(١) ذلك.
وحكى الشيخ (الإمام)(٢) أبو إسحاق: هذا الوجه عن أبي إسحاق المروزي.
فإن كان المدعي جماعة، ففيه قولان:
أحدهما: أن كل واحد منهم، يحلف خمسين يمينًا (٣).
والثاني: أن اليمين (تقسط)(٤) عليهم على قدر مواريثهم (٥).
فإن دخل اليمين كسر جبر الكسر (٦).
ذكر في الحاوي: أن الدعوى إذا كانت في نفس ناقصة الدية، كالمرأة والذمي، ففيه وجهان:
أصحهما: أنه يحلف المدعي خمسين يمينًا، قلت الدية، أو كثرت حتى دية الجنين.
والثاني: أن الإيمان (تقسط)(٧) على كمال الدية، (فتغلظ)(٨)
(١) (نحو): في ب، جـ وفي أيجوز. (٢) (الإمام): في أ، جـ وساقطة من ب. (٣) لأن ما حلف به الواحد إذا انفرد، حلف به كل واحد من الجماعة، كاليمين الواحدة في سائر الدعاوى. (٤) (تقسط): في ب، جـ وفي أتسقط/ أي تقسط عليهم الخمسون يمينًا. (٥) لأنه لما قسط عليهم ما يجب بأيمانهم من الدية على قدر موارثيهم، وجب أن تقسط الإيمان أيضًا على قدر موارثيهم./ المهذب ٢: ٣١٩. (٦) لأن اليمين الواحدة لا تتبعض، فكملت. (٧) (تقسط): في ب وفي أ، جـ تسقط. (٨) (فتغلظ): في ب وفي أ، جـ فيغلظ.