- وإن قلنا:(يقسم)(٣)، عتق نصفه، وكان نصفه مبيعًا، وهل يسري العتق إذا كان موسرًا فيه وجهان.
قال في الأم: إذا قال المولى لعبده: إن (قتلت)(٤)، فأنت حر، فأقام العبد بينته أنه قتل، وأقام (الورثة)(٥) بينة أنه مات، ففيه قولان:
أحدهما: أنه (تتعارض)(٦) البينتان (ويسقطان)(٧) ويرقه العبد.
والثاني:(أنه)(٨) يقدم بينة القتل، ويعتق العبد (٩).
إذا كان له عبدان، سالم، وغانم، فقال لغانم: إن مت في
(١) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن. (٢) (يقرع): في أ، جـ وفي ب تقرع. (٣) (يقسم): في أ، جـ وفي ب تقسم. (٤) (قتل): في أ، جـ وفي ب قلت. (٥) (الورثة): في ب، جـ وفي أالوثة. (٦) (تتعارض): في ب وفي أ، جـ يتعارض. (٧) (ويسقطان): في أ، جـ وفي ب وتسقطان/ لأن بينة القتل تثبت القتل وتنفي الموت، وبينة الموت تثبت الموت وتنفي القتل فتسقطان، ويبقى العبد على الرق. (٨) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ. (٩) لأن بينة الورثة تشهد بالموت، وبينة العبد تشهد بالقتل، لأن المقتول ميت ومعها زيادة صفة وهي القتل فقدمت/ المهذب ٢: ٣١٥.