(واحد)(١)، (أو مطلق)(٢)، والدار في يد البائع، (تعارضت البينتان، وفيه قولان (٣):
- فإن قلنا: أنهما تسقطان، رجع إلى البائع) (٤) فإن صدق أحدهما، (سلمت)(٥) إليه، وهل يحلف (للآخر)(٦) على قولين.
- وإن قلنا:(أنهما)(٧) يستعملان، فصدق البائع أحدهما، ففيه وجهان:
(أحدهما)(٨): وهو قول أبي العباس، أنها تجعل لمن صدقه (٩). وقال أكثر أصحابنا:(لا يرجح)(١٠) بإقرار البائع، وهو
= قضي لمن ابتاعها في رمضان، لأنه ابتاعها وهي في ملكه، والذي ابتاعها في شوال ابتاعها بعد ما زال ملكه عنها. (١) (واحد): في أ، ب وفي جـ واحدًا. (٢) (أو مطلق): في أ، ب وفي جـ مطلق. (٣) أحدهما: أنهما يسقطان. والثاني: أنهما يستعملان. (٤) (تعارضت البينتان، وفيه قولان: - فإن قلنا: أنهما تسقطان، رجع إلى البائع): في أ، ب وساقطة من جـ. (٥) (سلمت): في ب، جـ وفي أسلم. (٦) (للآخر): في أ، جـ وغير واضحة في ب. (٧) (أنهما): في أ، ب وساقطة من جـ. (٨) (أحدهما): في أوساقطة من ب. (٩) لمن صدقه البائع، لأن الدار في يده، فإذا أقر لأحدهما، فقد نقل يده إليه فتصير له يد وبينة. (١٠) (لا يرجح): في أ، ب وفي جـ لا ترجح.