فإن ادعى (رجل)(١) دارًا في يد رجل، وأقام بينة، أن هذه الدار، كانت في يده أمس، أو في ملكه (أمس)(٢).
فقد نقل المزني، والربيع: أنه لا يحكم بهذه الشهادة.
وحكى البويطي: أنه يحكم (بها)(٣).
قال أبو العباس: فيها قولان:
أحدهما: أنه يحكم بذلك (٤).
والقول الثاني) (٥): وهو الأصح: أنه لا يحكم (بها)(٦).
وقال أبو إسحاق: لا يحكم (بها)(٧) قولًا واحدًا.
فإن ادعى (على)(٨) رجل دارًا في يده، فأقر بها لغيره، وصدقه
(١) (رجل): في أ، جـ وفي ب رجلًا. (٢) (أمس): في أ، ب وساقطة من جـ. (٣) (بها): في ب، جـ ومكررة في أ. (٤) لأنه قد ثبت بالبينة، أن الدار كانت له، والظاهر بقاء الملك. (٥) (والقول الثاني): في ب وفي أ، جـ والثاني. (٦) (بها): في أ، ب وفي جـ به/ لأنه ادعى ملك الدار في الحال، وشهدت له البينة بما لم يدعه، فلم يحكم بها، كما لو ادعى دارًا فشهدت له البينة بدار أخرى. (٧) (بها): في أ، ب وفي جـ به/ وما ذكره البويطي من تخريجه/ المهذب ٢: ٣١٣. (٨) (على): في أ، جـ وساقطة من ب.