فإن كانت العين في يد غيرهمما، فشهدت البينة لأحدهما، أنها ملك له منذ سنة، وشهدت بينة الآخر، أنها ملكه من سنتين، ففيه قولان:
أحدهما: أنهما سواء (١).
والثاني: أن البينة التي شهدت (بتقدم)(٢) الملك أولى، وهو الأصح، وهو اختيار المزني (٣).
(فإن)(٤) كانت العين في يد أحدهما.
- فإن كانت في يد من شهدت له (البينة)(٥) بالملك المتقدم، حكم له.
- وإن كانت في يد الآخر ففيه طريقان.
قال أبو العباس:(يبنى)(٦) على القولين في المسألة قبلها، (فإن)(٧) قلنا: أنهما (يتساويان)(٨) قضي لصاحب اليد.
(١) لأن القصد اثبات الملك في الحال وهما متساويتان في اثبات الملك في الحال وهي رواية البويطي. (٢) (بتقدم): في جـ وفي أمقدم، وفي ب تقدم. (٣) لأنها انفردت باثبات الملك في زمان لا تعارضها فيه البينة الأخرى/ المهذب ٢: ٣١٢. (٤) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن. (٥) (البينة): في أ، جـ وفي ب ساقطة. (٦) (يبنى): وفي ب، جـ وفي أيبنا. (٧) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن. (٨) (يتساويان): في أ، ب وفي جـ متساويان.