وقال أبو يوسف، ومحمد: القياس يقسطها على عدد الرؤوس (١).
والاستحسان (تقسيطها)(٢) على السهام.
فإن طلب أحدهما القسمة، (فالأجرة)(٣) عليهما، وبه قال أبو يوسف، ومحمد، (وأحمد)(٤).
وقال أبو حنيفة: الأجرة على طالب القسمة (٥).
فإن حكما رجلًا ليقسم بينهما، فهو مبني على القولين في التحكيم.
- فإن قلنا: يصح، كان على الشرائط في القاسم من جهة القاضي، وإذا قسم وأقرع، فهل (يلزم)(٦) ذلك؟ فيه وجهان.
وإذا لم يكن في القسمة رد، ففيها قولان (٧):
(١) الوارد في الهداية: أنه على قدر الانصباء، لأنه مؤنة الملك، فيتقدر بقدره، كأجرة الكيال والوازن، وحفر البئر المشتركة، ونفقة المملوك المشترك/ الهداية ٤: ٣٢. (٢) (تقسيطها): في أ، جـ وفي ب بقسطها. (٣) (فالأجرة): في أ، جـ وفي ب والأجرة/ لأن الأجرة تجب بافراز الانصباء، وهم فيها سواء، فكانت الأجرة عليهما، كما لو تراضوا عليها/ المغني لابن قدامة ١٠: ١١١. (٤) (وأحمد): في أ، ب وساقطة من جـ. (٥) لأنها حق له، ولنفعه ومضرة الممتنع/ الهداية ٤: ٣٢. (٦) (يلزم): في أ، جـ وفي ب يلزمه. (٧) وإن كان في القسمة رد، فهو بيع، لأن صاحب الرد بذل المال في مقابلة ما حصل له من حق شريكه عوضًا/ المهذب ٢: ٣٠٧.