والثاني: وهو قول العراق، (أنه لا)(١) يستقر نكوله حتى يعرض عليه ثلاثًا.
واختلفوا بعد استقرار النكول (حتى)(٢) يفتقر إلى حكم الحاكم بنكوله على وجهين:
أحدهما: أنه لا ترد اليمين إلا أن يقول للمنكر: (قد)(٣) حكمت عليك بالنكول (مطلقًا)(٤).
والثاني:(أنه)(٥) يجوز أن يردها قبل الحكم بالنكول.
وقال أبو حنيفة (وأحمد)(٦): (لا ترد)(٧) اليمين على المدعي، بل يقضي بنكول المدعي عليه.
(وتعرض)(٨) اليمين على المدعي عليه في جميع الدعاوي، وبه قال أبو يوسف، ومحمد.
وقال أبو حنيفة:(لا تعرض)(٩) اليمين في النكاح، والرجعة، والفيئة في الإِيلاء، ولا في الرق والإستيلاء، والولاء، والنسب.
(٩) (بإعلامه ولو دفعة واحدة. والثاني: وهو قول أهل العراق أنه): في أ، جـ وفي ب نكوله حتى يعرض عليه ثلاثًا. (٢) (حتى): في أوفي ب على أنه هل وفي جـ هل. (٣) (قد): في جـ وساقطة من أ، ب. (٤) (مطلقًا): في أ، جـ وساقطة من جـ. (٥) (أنه): في ب وساقطة من أ، جـ. (٦) (وأحمد): في ب وساقطة من أ، جـ. (٧) (لا ترد): في ب وفي أ، جـ لا يرد. (٨) (وتعرض): في ب وفي أويعرض وفي جـ تعرض. (٩) (لا تعرض): في ب، جـ وفي أيعرض.