وحكي عن القفال في كيفية الإِلتفات: أن يلتفت عن يمينه فيقول: حي على الصلاة، ثم يلتفت عن شماله فيقول: حي على الفلاح، ثم يلتفت عن يمينه فيقول: حي على الصلاة، ثم يلتفت عن شماله فيقول: حي على الفلاح، وهذا ليس بصحيح، ولا أصل له في الشرع.
وقال أبو حنيفة: لا يكره له أن يدور في مجال (المنارة)(١)، ويكره (له)(٢) على الأرض.
وعن مالك أنه قال: لا بأس باستدارة المؤذن عن يمينه وشماله إذا أراد (الإِسماع)(٣).
ويكره أن يتكلم في أذانه وإقامته، فإن تكلم لم يمنع ذلك (الاعتداد بهما)(٤).
وحكى ابن المنذر عن الزهري: أنه إذا تكلم في خلال الإِقامة أعادها.
قال الشافعي رحمه اللَّه: ولو سكت سكاتًا طويلًا، أحببت استئنافه، وكان له (البناء)(٥).
قال أبو على في الإِفصاح: ينبغي أن يكون في الكلام مثله.
(١) (المنارة): في ب، جـ، وفي أالمناورة. (٢) (له): ساقطة من جـ. (٣) (الإِسماع): في أ، ب، وفي جـ: الإستماع. (٤) (الاعتدداد بهما): غير واضحة في أ. (٥) (البناء): في ب، جـ, وفي أ: إلينا، وهذا تصحيف.