فإن سلَّم (أخذ الخصمين)(١) على القاضي، ففي فرض رده ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه (يرد)(٢) عليه في الحال.
والثاني:(يرد)(٣) عليه بعد الحكم.
والثالث: أنه يرد في الحال عليهما معًا.
ومنع بعض الفقهاء:(من)(٤) الرد على الأحوال كلها.
وإذا شهد عند الحاكم شاهد، ولم يعلم حريته، سأل عنها، وهل يرجع إلى قوله (في حريته)(٥)؟ فيه وجهان.
أحدهما: وهو ظاهر النص، (أنها)(٦)(تثبت)(٧) بقوله.
والثاني: وهو الأظهر أنها (لا تثبت)(٨) بقوله.
(١) (أحد الخصمين): في ب، جـ وفي أأحدهما. (٢) (يرد): في ب، جـ وفي أيرده. (٣) (يرد) في ب، جـ وفي أيرده. (٤) (من): في أ، جـ وساقطة من ب. (٥) (في حريته): في أ، ب وساقطة من جـ. (٦) (أنها): في أ، جـ وساقطة من ب. (٧) (تثبت): في أ، ب والمهذب وفي جـ يثبت/ لأن الظاهر من الدار حرية أهلها كما أن الظاهر من الدار إسلام أهلها، ثم يثبت الإسلام بقوله، فكذلك الحرية. (٨) (لا تثبت): في أ، ب وفي جـ لا يثبت/ والفرق بينها وبين الإسلام، أنه يملك الإسلام إذا كان كافرًا، فقبل إقراره به. ولا يملك الحرية إذا كان عبدًا، فلم يقبل إقراره بها/ المهذب ٢: ٢٩٦.