فإن ترك الترجيع، فالمذهب: أنه يعتد به، كما لو ترك التكبيرات الزوائد في صلاة العيد.
وحكى بعض أصحابنا عن الشافعي رحمه اللَّه: أنه لا يعتد بأذانه، وهذا فيه نظر.
والإِقامة: إحدى عشرة كلمة فرادى سوى لفظ الإِقامة، وهو قول أحمد.
وقال في القديم: لفظ (الإِقامة) أيضًا مرة، وهو قول مالك.
وقال أبو حنيفة: الإِقامة مثنى مثنى كالأذان، ويزيد على الأذان لفظ الإِقامة مرتين، فتصير سبع عشرة كلمة.
ويسن التثويب في أذان الصبح بعد الحيعلة (١)، فيقول: الصلاة خير من النوم مرتين، وبه قال مالك وأحمد.
وقال محمد بن الحسن في "الجامع الصغير": كان التثويب الأول: الصلاة خير من النوم مرتين (بين الأذان والإِقامة)(٢)(ثم أحدث الناس حي على الصلاة، حي على الفلاح مرتين بين الأذان والإِقامة)(٣) وهو حسن، ثم اختلف أصحابه.
= أمرّ يده على رأسه وصدره إلى سرته، وأمره بالأذان بمكة عند منصرفة من حنين، ولم يزل يؤذن فيها، توفي بمكة سنة تسع وخمسين، وقيل: سنة سبع وسبعين، وبقي الأذان بمكة في أبي مخدورة وأولاده قرنا بعد قرن إلى زمن الشافعي، "تهذيب الأسماء واللغات" ٢/ ٢٦٦، ٢٦٧. (١) الحيعلة: قول المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح. (٢) (للأذان والإِقامة): في جـ، وفي أ: مرتين بن الأذان والإِقامة، وفي ب: مرتين بين الأذان والإِقامة ثم أحدث الناس، وفي أ: النوم مرتين بين الأذان والإِقامة، وهو حسن. (٣) ساقطة من أ.