أو دارًا (منها)(١) فنهبوها، ففي (جريان)(٢) حكم المحاربة عليهم وجهان:
أصحهما: أن حكمهم حكم المحاربة.
فإن فقد المحارب يده اليمنى، وبقيت رجله اليسرى، أو فقدت رجله اليسرى، وبقيت يده اليمنى، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي حامد الأسفراييني، أنه يوخذ الباقي وحده.
والثاني:(قال)(٣) في الحاوي، وهو الأشبه عندي، أنه يجعل الموجود تبعًا للمفقود، فيعدل إلى رجله اليمنى، ويده اليسرى.
إذا اعترض قطاع الطريق بالعصي والرمي بالحجارة، (ثبت)(٤) لهم حكم المحاربين.
وقال أبو حنيفة: ليس لهم حكم المحاربين (٥).
ولا يجب ما ذكرناه من حدود (المحاربين)(٦)، إلا لمن باشر (أسبابها)(٧)، دون من كان ردًا (٨).
(١) (منها): في ب، جـ وفي أمنهم. (٢) (جريان): في أ، جـ وفي ب جواز. (٣) (قال): في أ، ب وبياض في جـ. (٤) (ثبت): في ب وفي أوثبت وفي ب نبث. (٥) أنظر الهداية للمرغيناني ٢: ٩٩. (٦) (المحاربين): في أ، ب وفي جـ المحاربة. (٧) (أسبابه): في جـ وفي أالسبابها وفي ب أشياء منها. (٨) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، كفر بعد إيمان، وزنًا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير حق.