والثاني: وهو (ظاهر)(١) قول أبي حنيفة، أنه لا يقطع.
وفيه وجه ثالث: أنا (إن)(٢) قلنا: يملك الرقبة الموقوف عليه، قطع، وإن قلنا: لا يملكها، لم يقطع.
وإن سرق الماء، ففيه (وجهان)(٣):
أحدهما: أنه يقطع (٤).
والثاني:(أنه)(٥) لا يقطع.
وإن سرق من ولده أو والده، فلا قطع عليه.
وقال أبو ثور: يقطع (٦).
ومن عدا الوالدين، والمولودين، يقطع بالسرقة (٧).
(١) (ظاهر): في ب، جـ وساقطة من أ. (٢) (إن): في ب، جـ وفي أإذا. (٣) (وجهان): في ب، جـ وفي أقولان. (٤) لأنه يباع ويبتاع. (٥) (أنه): في ب وساقطة من أ، جـ/ لأنه لا يقصد إلى سرقته لكثرته. (٦) لقوله عز وجل: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} سورة المائدة: ٣٨ فعم ولم يخص، وهذا خطأ، لقوله عليه الصلاة والسلام: (ادرؤا الحدود بالشبهات) وللأب شبهة في مال الابن وللابن شبهة في مال الأب، لأنه جعل ماله كماله في استحقاق النفقة ورد الشهادة فيه والآية تخصها/ المهذب ٢: ٢٨٢. (٧) لأنه لا شبهة في ماله.