البيت، (وأخرج)(١) المتاع من البيت إلى الدار، فهل (يجب)(٢) عليه القطع؟ فيه وجهان:
أحدهما:(أنه)(٣) يقطع.
إذا سرق صنمًا (٤)، أو مزمارًا، (وكانت قيمته تبلغ)(٥) نصابًا إذا فصل، (وصلح لمباح)(٦) ففي وجوب القطع ثلاثة أوجه.
أحدها:(أنه)(٧) يقطع.
والثاني: أنه لا يقطع (٨)، وهو قول أبي حنيفة.
والثالث: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه إن أخرجه
(١) (وأخرج): في أ، جـ وفي ب فأخرج. (٢) (يجب): في أ، ب وفي جـ تجب. (٣) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة/ لأن البيت حرز لما فيه، فقطع كما لو كان الدار مفتوحًا. والثاني: لا يقطع، لأن البيت المغلق في دار مغلقة حرز في حرز، فلم يقطع بالإفراج من أحدهما، كما لو كان في بيت مقفل صندوق مقفل فأخرج المال من الصندوق ولم يخرجه من البيت/ المهذب ٢: ٢٨١. (٤) الصنم: ما كان على صورة حيوان. (٥) (وكانت قيمته تبلغ): في أ، ب وفي جـ وكان يبلغ قيمته. (٦) (وصلح لمباح): في ب، جـ وفي أوصح المباح. (٧) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه مال يقوم على متلفه. (٨) لأنه آلة معصية، فلم تقطع بسرقته كالخمر.