وقال داود: الأذان والإِقامة واجبان، وتصح الصلاة مع تركهما.
وقال الأوزاعي: إن نسي الأذان وصلى، أعاد الصلاة في الوقت.
وقال عطاء: إن نسي الإِقامة، أعاد الصلاة.
والأذان أفضل من الإِمامة (١).
وقيل: الإِمامة أفضل.
ويسن الأذان في حال الجماعة، والإِنفراد، في قوله الجديد.
وقال في القديم: والرجل يصلي في (المصر)(٢) وحده، فأذان المؤذنين، وإقامتهم (كافية له والأول أصح)(٣).
وقال مالك: يسن الأذان للجماعة الراتبة.
واختلف قول الشافعي رحمه اللَّه في الأذان للفوائت.
فقال في الأم: لا يؤذن لها، ويقيم (لكل واحدة)(٤) منها، وبه قال مالك (٥).
(١) لقوله عز وجل: ومن أحسن قولًا ممن دعا إلى اللَّه وعمل صالحًا -قالت عائشة رضي اللَّه عنها نزلت في المؤذنين، ولقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الأئمة ضمناء، والمؤذنون أمناء، فأرشد اللَّه الأئمة وغفر للمؤذنين" رواه أبو داود، والترمذي، وغيرهما من رواية أبي هريرة، ولكن ليس إسناده بقوي، أنظر "سنن أبي داود" ١/ ٤٠٢، وأنظر "المجموع" للنووي ٣/ ٨٤. (٢) (المصر): وفي ب: الحظر، وهو تصحيف. (٣) (كافية له، والأول أصح): ساقطة من أ. (٤) (لكل واحدة): غير واضحة في أ. (٥) والدليل عليه: ما روى أبو سعيد الخدري رضي اللَّه عنه قال: "حبسنا يوم =