ولا يجب القطع في أقل من ربع دينار (٢)، ويقوم غير الذهب بالذهب (٣).
(فإن)(٤) سرق ربع (مثقال)(٥) من الخلاص (٦)، وقيمته دون ربع دينار، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي سعيد الأصطخري، وأبي علي بن أبي هريرة، أنه لا يقطع (٧).
والثاني: وهو قول عامة أصحابنا، أنه يقطع (٨).
وقال مالك: يقطع في ربع دينار، (أو ثلاثة)(٩) دراهم، وهما
(١) وقد مر ذلك في الطلاق. (٢) لما روت عائشة رضي اللَّه عنها قالت: (كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا) رواه الجماعة إلا ابن ماجه والبيهقي. (٣) لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قدر النصاب بالذهب، فوجب أن يقوم غيره به. (٤) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن. (٥) (مثقال): في أ، ب وفي جـ دينار. (٦) الخلاص: بالكسر ما خلصته النار من الذهب، ومثله الخلاصة، وهو الذي أخلص ولم يضرب، والبتر غير مخلص/ النظم المستعذب ٢: ٢٧٨. (٧) لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نص على ربع دينار، وهذا قيمته دون ربع دينار. (٨) لأن الخلاص يقع عليه اسم الدينار وإن لم يصرف، لأنه يقال: دينار خلاص كما يقال دينار قراضة. (٩) (أو ثلاثة): في أ، ب وفي جـ أو ثلاث.