قذفه (بالزنا)(١) وهل يكتفى بيمين واحدة، في ذلك؟ في وجهان:
وإن قذف زوجته، ولاعنها، ثم قذفها بزنى، إضافة إلى ما قبل اللعان، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يجب عليه الحد (٢).
والثاني: يجب عليه (الحد)(٣).
فإن قذف زوجته، ولاعنها، ولم تلاعن، فحدث، ثم قذفها أجنبي بذلك الزنى، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا حد عليه (٤).
والثاني: يجب عليه الحد (٥).
فإن قال رجل بحضرة السلطان: زنى فلان، فهل يلزم السلطان أن يعلم المقذوف؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يلزمه (٦).
(١) (بالزنا): في ب، جـ وساقطة من أ. (٢) (الحد): في جـ وفي أ، ب جـ/ لأن اللعان في حق الزوج كالبينة، ولو أقام عليها البينة ثم قذفها، لم يلزمه الحد، فكذلك إذا لاعنها. (٣) (الحد): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأن اللعان إنما يسقط احصانها في الحالة التي يوجد فيها وما بعدها، وما يسقط فيما تقدم، فوجب الحد بما رماها به./ المهذب ٢: ٢٧٧. (٤) لأنه قذفها بزنا حدت فيه، فلم يجب كما لو أقيم عليها الحد بالبينة. (٥) لأن اللعان يختص به الزوج، فزال به الاحصان في حقه، وبقي في حق الأجنبي/ المهذب ٢: ٢٧٧. (٦) لأنه قد ثبت له حق لا يعلم به فلزم الإمام إعلامه، كما لو ثبت له عنده مال لا =