وجب عليه الحد، (ولو)(١) قال: (أردت به)(٢) أنه على دينهم، لم يجب عليه (٣). كذا ذكر القاضي أبو الطيب.
قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وفي هذا نظر، لأن هذا اللفظ (ظاهر)(٤) مستعمل في القذف، فلا يقبل قوله في صرفه عنه.
فإن قال (للرجل)(٥) يا زانية، فهو قذف.
وقال أبو حنيفة: ليس بقذف.
فإن قال: زنأت، ولم يذكر الحبل، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يكون (قذفًا)(٦) إلا بالنية، وهو قول أبي يوسف، ومحمد.
وقال أبو حنيفة: هو قذف صريح.
والثاني: وهو قول أبي الطيب بن سلمة، أنه إن كان من أهل اللغة، فليس بقذف وإن كان من العامة فهو قذف (٧).
(١) (ولو): في أ، ب وفي جـ وإن. (٢) (أردت به): في جـ وفي أ، ب أردت. (٣) لأنه يحتمل ذلك. (٤) (ظاهر): في ب، جـ وفي أطاهر. (٥) (للرجل): في جـ وفي أ، ب الرجل/ لأنه صرح بإضافة الزنا إليه، وزاد الهاء للمبالغة كقولهم علامة، ونسابه، وشتامه، ونوامه/ المهذب ٢: ٢٧٤. (٦) (قذفا): في أ، ب وفي جـ قذف. (٧) لأن العامة لا يفرقون بين زنيت وزنأت.