(وقال)(١) أبو يوسف: لم يحد أبو حنيفة في التطاول شيئًا (٢)، وحد أبو يوسف شهر (٣).
وقال الحسن بن زياد: حد أبو حنيفة (للتطاول)(٤) بسنه.
إذا شهد أربعة بالزنى، ثم ماتوا، أو غابوا، (جاز)(٥)(للحاكم)(٦) أن يحكم بشهادتهم ويحد المشهود عليه.
وقال أبو حنيفة: لا يحكم بذلك.
(١) (قال): في أ، ب وفي جـ وقال. (٢) وفوضه إلى رأي القاضي في كل عصر./ الهداية ٢: ٧٩. (٣) لأن ما دونه عاجل، وهذا إذا لم يكن بين القاضي وبينهم مسيرة شهر، أما إذا كان تقبل شهادتهم، لأن المانع بعدهم عن الإمام فلا تتحقق التهمة والتقادم في حد الشرب/ الهداية ٢: ٧٩. (٤) (للتطاول): في جـ وفي ألتطاول وفي ب التطاول. (٥) (جاز): في أ، ب وفي جـ كان. (٦) (للحاكم): في ب، جـ وفي أالحاكم.