وقال مالك: لا يجوز ذلك (ويضرب)(١) بالسوط مائة، وإن لم يمكن، أخّر (٢).
وقال أبو حنيفة: يجمع الأسواط، ويضرب بها مرة واحدة.
وذكر في (الحاوي)(٣) في المريض، وفي (الحر)(٤) المفرط، والبرد (المفرط)(٥)(ثلاثة أوجه في تعجيل رجمه)(٦) حكاها أبو علي بن أبي هريرة.
أحدها: وهو المنصوص عليه، أنه يعجل الرجم.
والثاني: أنه لا يعجل حتى يبرأ من المرض، ويعتدل الهوى.
والثالث: أنه يؤخر، (ان رجم)(٧) بالإقرار، ولا يؤخر، إن كان بالبينة.
فإن سرق النضو الخلق (٨). . . وعلم أن القطع قاتله، ففيه وجهان:
(١) (ويضرب): في ب، جـ وفي أويضحب. (٢) لأن اللَّه تعالى قال: {فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} سورة النور/ ٢، وهذا جلدة واحدة/ المغني لابن قدامة ٩: ٤٨. (٣) (الحاوي): في أ، جـ وساقطة من ب. (٤) (الحر): في ب، جـ وساقطة من أ. (٥) (المفرط): في ب، جـ وساقطة من أ. (٦) (ثلاثة أوجه في تعجيل رجمه): في أ، ب، وفي جـ ثلاثة أوجه في تعجيل الرجم. (٧) (إن رجم): في أ، ب وفي جـ إن كان رجم. (٨) نضو الخلق: أي مهزول، وأصل النضو: البعير المهزول، والناقة نضوة، وقد أنضاه السفر، هزله/ النظم المستعذب ٢: ٢٧١.