أحدهما: وهو المشهور، أنه يجب فيه ما يجب في الزنى، وهو قول أبي يوسف، ومحمد (١).
والقول الثاني: أنه يجب فيه قتل الفاعل، والمفعول به (٢)، وكيف يقتل؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يقتل بالسيف (٣).
والثاني: أنه يرجم، ثيبًا كان، أو بكرًا، وهو قول مالك وأحمد (٤).
وقال أبو حنيفة: لا حد (فيه)(٥)، (ويجب التعزير)(٦).
= بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ} سورة الأعراف/ ٧٩ فسماه فاحشة وقد قال عز وجل: {وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} سورة الأنعام/ ١٥١، ولأن اللَّه عذب بها قوم لوط بما لم يعذب به أحدًا فدل على تحريمه، ومن فعل ذلك وهو ممن يجب عليه، حد الزنا، وجب عليه الحد/ المهذب ٢: ٢٦٩. (١) لما روى أبو موسى الأشعري رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان) السنن الكبرى للبيهقي ٨: ٢٣٣. (٢) لما روى ابن عباس رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)، أخرجه الخمسة إلا النسائي والحاكم والبيهقي وقال الترمذي: إنما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من هذا الوجه./ السنن الكبرى ٨: ٢٣٢. ولأن تحريمه أغلظ فكان حده أغلظ. (٣) لأنه أطلق القتل في الخبر، فانصرف اطلاقه إلى القتل بالسيف. (٤) لأنه قتل يجب بالوطء، فكان بالرجم كقتل الزنا/ المهذب ٢: ٢٦٩. (٥) (فيه): في أ، ب وفي جـ عليه. (٦) (ويجب التعزير): في أ، جـ ويجب فيه التعزيز، وساقطة من أ، لأنه ليس =