فإن كان المشرك جنبًا، فهل يجوز له دخول المسجد بالإذن؟ فيه وجهان:
أحدهما: يجوز (١).
والثاني: لا يجوز (٢).
وما يؤخذ من الحربي في دخول دار الإسلام، فيه وجهان:
أحدهما: أنه يؤخذ في كل سنة مرة، كما يؤخذ من الذمي (في)(٣) دخول الحجاز.
والثاني: أنه يؤخذ منه في كل مرة يدخل (٤).
= نصراني، وفيه دليل على شهرة ذلك بينهم وتقرره عندهم، ولأن حدث الجنابة، والحيض والنفاس يمنع المقام في المسجد، فحدث الشرك أولى/ المغني لابن قدامة ٩: ٣٥٩ - ٣٦٠. (١) لأن المسلم يعتقد تعظيمه فمنع، والمشرك لا يعتقد تعظيمه فلم يمنع. (٢) لأنه إذا منع المسلم إذا كان جبنًا، فلأن يمنع المشرك أولى/ المهذب ٢: ٢٥٩. (٣) (في): في ب، جـ وفي أمن. (٤) لأن الذمي تحت يد الإمام، ولا يفوت ما شرط عليه بالتأخير، والحربي يرجع إلى دار الحرب، فإذا لم يؤخذ منه، فات ما شرط عليه/ المهذب: ٢٦٠.