(فأما)(١) إذا كان أحد الأبوين كتابيًا، والآخر وثنيًا، فحكمه في الجزية حكم المناكحة.
وحكي في الحاوي: فيه أربعة أوجه.
أحدها: أنه يكون في ذمته ملحقًا بأبيه، كالنسب.
والثاني: أنه يكون ملحقًا بأمه دون أبيه، كالرق.
والثالث: أنه يلحق بأثبتهما دينًا، كما يلحق (بالمسلم)(٢).
والرابع: أنه يلحق بأغلظهما كفرًا.
وتجب الجزية في آخر الحول (٣).
وقال أبو حنيفة:(تؤخذ)(٤) في أوله.
فإن (مات)(٥)، أو أسلم بعد مضي الحول، لم تسقط الجزية (٦)، وإن مات في أثناء الحول، فهل يسقط؟ فيه قولان:
(١) (فأما): في أ، جـ وساقطة من ب. (٢) (بالمسلم): في ب، جـ وفي أبالمسلمين. (٣) لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ من كل حالم في كل سنة دينار/ مر تخريجه سابقًا. وروى أبو مجلز: أن عثمان بن حنيف وضع على الرؤوس على كل رجل أربعة وعشرين في كل سنة، / المهذب ٢: ٢٥٢. (٤) (تؤخذ): في ب، جـ وفي أيؤخذ/ لأن ما وجب بدلًا عنه لا يتحقق إلا في المستقبل على ما قررناه، فتعذر إيجابه بعد مضي الحول فأوجبناه في أوله/ الهداية ٢: ١٢٠. (٥) (مات): في ب، جـ وساقطة من أ. (٦) لأنه عوض عن الحقن، والمساكنة، وقد استوفى ذلك فاستقر عليه العوض، كالأجرة بعد استيفاء المنفعة/ المهذب ٢: ٢٥٢.