وإن كان في الفيء أراضي (١)، كان خمسها لأهل لخمس (فأما)(٢) أربعة أخماسها، فيكون وقفًا.
فمن أصحابنا من قال: هذا على (القول)(٣) الذي يقول: إنها (للمصالح)(٤)، (والمصلحة)(٥) في الأراضي أن تكون موقوفة، فيصرف غلتها في (٦) المصالح. (وإذا)(٧) قلنا: إنها للمقاتلة (وجبت)(٨) قسمتها بين أهل الفيء (٩).
ومن أصحابنا من قال: يكون وقفًا قولًا واحدًا.
- (فإن)(١٠) قلنا: إنها للمصالح، (صرفت)(١١) غلتها في المصالح.
(١) (أراضي): في ب، جـ وفي أأراضي. (٢) (فأما): في ب، جـ وفي أوأما. (٣) (القول): في أ، جـ وفي ب أحد القولين. (٤) (للمصالح): في جـ وفي أ، ب للصالح. (٥) (والمصلحة): في أ، جـ وفي ب فالمصلحة. (٦) (في): في ب وفي أ، جـ إلى. (٧) (وإذا): في أ، ب وفي جـ فإذا. (٨) (وجبت): في أ، ب وفي جـ وجب. (٩) لأنها صارت لهم فوجبت قسمتها بينهم كأربعة أخماس الغنيمة. (١٠) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن. (١١) (صرفت): في أ، جـ وفي ب صرف.