وقال في القديم: لا يخمس (١)، وهو قول مالك، وهذا الخمس يصرف إلى من يصرف إليه خمس الغنيمة.
وقال أبو حنيفة: لا يخمسى الفيء (٢) ويصرف جميعه مصرف خمس الغنيمة، وأما أربعة أخماسه، فقد كانت لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
واختلف قول الشافعي رحمه اللَّه (فيما)(٣) يفعل بها بعد موته -صلى اللَّه عليه وسلم-.
أحد القولين: أنها تصرف (في)(٤) المصالح (٥)، فيبدأ بالأهم فالأهم، كسد الثغور، (وأرزاق)(٦) المقاتلة.
والقول الثاني (٧): أنه للمقاتلة (٨).
= فوجب تخميسه، كالمال الذي انجلوا عنه، وأما أربعة أخماسه فقد كانت لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في حياته، والدليل عليه: قوله عز وجل: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} سورة الحشر/ ٧. (١) لأنه مال أخذ من غير خوف، فلم يخمس كالمال المأخوذ بالبيع والشراء/ المهذب ٢: ٢٤٨. (٢) (واختلف): في أ، ب وفي جـ فاختلف. (٣) (فيما): في أ، ب وفي جـ في ما. (٤) (في): في ب، جـ وفي أإلى. (٥) لأنه مال راتب لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فصرف بعد موته في المصالح، كخمس الخمس/ المهذب ٢: ٢٤٩. (٦) (وأرزاق): في ب، جـ وفي أوارفاق. (٧) (والقول الثاني): في ب، جـ وفي أوالثاني. (٨) لأن ذلك كان لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، لما كان فيه من حفظ الإسلام والمسلمين، ولما كان له في قلوب الكفار من الرعب، وقد صار ذلك بعد موته في المقاتلة، فوجب انه يصرف إليهم/ المهذب ٢: ٢٤٩.