وقال أبو إسحاق: يدفع ما في كل أقليم إلى من فيه (منهم)(١) والمذهب: الأول (٢).
وقال مالك: تفرقة الخمس إلى الإمام يصرفه فيما (شاء)(٣).
وسهم (اليتامى)(٤) كل صغير فقير لا أب له.
ومن أصحابنا من قال: للغنى فيه حق، والمذهب: الأول (٥).
ولا يدفع شيء من الخمس إلى (كافر)(٦).
(١) (منهم): في جـ وفي أ، ب سهم/ لأنه يشق نقله من إقليم إلى إقليم. (٢) لقوله عز وجل: {وَلِذِي الْقُرْبَى} فعلم ولم يخص، ولأنه حق مستحق بالقرابة فاستوى يه القاضي والداني كالميراث/ المذهب ٢: ١٤٨. (٣) (شاء): في أ، ب وفي جـ يشاء. (٤) (اليتامى): في ب، جـ وفي ألليتامى. (٥) لأن غناه بالمال أكثر من غناه بالأب، فإذا لم يكن لمن له أب فيه حق، فلأن لا يكون لمن له مال أولى./ المذهب ٢: ٢٤٨. (٦) (كافر): في جـ وفي أ، ب الكافر/ لأنه عطية من اللَّه تعالى، فلم يكن للكافر فيها حق كالزكاة ولأنه مال مستحق على الكافر بكفره، فلم يجز أن يستحقه الكافر/ المهذب ٢: ٢٤٨.