(إذا)(١) دخل حربي دار الإسلام وأسلم، وله أولاد صغار في دار الحرب، تبعوه في الإسلام، ولم يجز (سبيهم)(٢)، وبه قال مالك، وأحمد.
وقال أبو حنيفة: يجوز سبيهم.
وإن كان له منفعة بإجارة، لم يملك عليه (٣)، وأن (كانت)(٤) له زوجة، جاز استرقاقها على المنصوص.
ومن أصحابنا من قال: لا يجوز (٥).
فإن كان له حمل من حربية، لم يجز استرقاقه (٦)، وهل يجوز استرقاق الحامل؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يجوز (٧).
والثاني:(أنه)(٨) يجوز.
(١) (إذا): في أ، جـ وفي ب وإذا. (٢) (سبيهم): في جـ وفي أ، ب بينهم. (٣) لأنها كالمال. (٤) (كانت): في ب، جـ وفي أكان. (٥) كما لا يجوز أن يملك ماله، ومنفعته، وهذا خطأ، لأن منفعة البضع ليست بمال، ولا تجري مجرى المال، ولهذا لا يضمن بالغصب، بخلاف المال والمنفعة/ المهذب ٢: ٢٤٠. (٦) لأنه محكوم بإسلامه، فلم يسترق كالولد. (٧) لأنه إذا لم يسترق الحمل، لم يسترق الحامل، ألا ترى أنه لما لم يجز بيع الحر، لم يجز بيع الحامل. (٨) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنها حربية لا أمان لها.