وإن (غرر من)(٣) له سهم، فأسر مشركًا مقبلًا على الحرب وسلمه إلى الإمام حيًا، ففيه قولان:
أحدهما: أنه لا يستحق سلبه (٤).
والثاني: أنه (يستحق)(٥).
فإن فاداه الإمام على مال، أو استرقه، ففي رقبته والمال، (المفادى)(٦) به قولان.
أحدهما: أنه للذي أسره.
والثاني: أنه لا يكون له (٧).
(١) لأنه عطلة. (٢) (أنه): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأنه هو الذي كف شره دون الأول لأن بعد قطع اليدين يمكنه أن يعدو، أو يجلب، وبعد قطع الرجلين يمكنه أن يقاتل إذا ركب/ المهذب ٢: ٢٣٩. (٣) (غرر من): في أ، ب وفي جـ غره ومن. (٤) لأنه لم يكف شره بالقتل. (٥) (يستحق): في ب، جـ وفي أيستحقه/ لأن تغريره بنفسه في أسره ومنعه من القتال أبلغ من القتل. (٦) (المفادى): في جـ وفي أ، ب المفادا. (٧) لأنه مال حصل بسبب تغريره، فكان فيه قولان كالسلب.