والمستحب: أن لا يبارز إلا بإذن (الأمير)(٣)، فإن بارز (بغير إذنه، جاز)(٤).
ومن أصحابنا من قال: لا يجوز (٥).
ويكره الغزو بغير إذن الإمام ولا يحرم، ولا فرق بين أن تكون الطائفة في منعة أو لا تكون في منعة.
وقال أبو حنيفة: يحرم، إلا أن تكون في منعة.
(وقال)(٦) أبو يوسف: المنعة: عشرة، فإن غنمت، خمس (ما غنمته)(٧).
وقال أبو حنيفة:(يتركه عليهم ولا يخمسه)(٨).
(١) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن. (٢) لأن القصد من المبارزة، إظهار القوة وذلك لا يحصل من مبارزة الضعيف. والصحيح: هو الأول: لأن التغرير بالنفس يجوز في الجهاد، ولهذا لا يجوز للضعيف أن يجاهد، كما يجوز للقوي/ المهذب ٢: ٢٣٨. (٣) (الأمير): في أ، جـ وفي ب الإمام. (٤) (بغير إذنه، جاز): في أ، ب وفي جـ بغير إذن الأمير جاز. (٥) لأنه لا يؤمن أن يتم عليه ما ينكسر به الجيش. (٦) (وقال): في أ، جـ وفي ب قال. (٧) (ما غنمته): في ب، جـ وفي أما غنمت. (٨) (يتركه عليهم ولا يخمسه): في أ، جـ وفي ب تتركه ولا نخمسه.