فإن كان له أب (وجد)(٣) أو أم (وجدة)(٤)، فهل يعتبر رضاء الجد والجدة؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا يعتبر.
والأصح: أنه يعتبر.
وإن كان أبواه مملوكين، فهل يعتبر (إذنهما)(٥)؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا يعتبر.
والثاني: يعتبر.
ويكره أن يقتل ذا رحم محرم من الكفار (٦)، وفيمن ليس بمحرم من ذوي الأرحام، كبني الأعمام وجهان:
(١) (بغير إذنه): في أ، ب وفي جـ من غير إذنه/ كما يجوز أن يسافر بغير الجهاد. (٢) لأنه يتعرض للقتل طلبًا للشهادة، فلا يؤمن أن يقتل فيضيع دينه. (٣) (وجد): في أ، جـ وفي ب أوجد. (٤) (وجدة): في أ، جـ وفي ب أوجدة. (٥) (إذنهما): في ب، جـ وفي أاذنها. (٦) لأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- منع أبا بكر رضي اللَّه عنه من قتل ابنه.