فقد ذكر الشيخ أبو حامد: أنه (تقبل)(١) منه هذه الدعوى، (ويسقط عنه القود، والدية)(٢).
(وذكر في الحاوي: (أنه)(٣) عندي يسقط القود، دون الدية) (٤).
وإن أفسدت ماشيته زرع غيره، ولم يكن معها، فلا ضمان عليه (إن)(٥) كان بالنهار، وإن كان بالليل، وجب عليه الضمان (٦).
وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه بحال.
إذا لم (تكن)(٧) يده عليها، (وإن كثرت)(٨) المواشي بالنهار حتى عجز أرباب الزروع عن حفظها ففي وجوب الضمان وجهان:
أحدهما: أنه يجب.
(١) (تقبل): في ب، جـ وفي أيقبل. (٢) (ويسقط عنه القود، والدية): في أوفي ب يسقط عنه القود، والدية ساقطة. وفي جـ ويسقط القود دون الدية. (٣) (أنه): في أوساقطة من جـ. (٤) (وذكر في الحاوي؛ أنه عندي يسقط القود دون الدية): في أ، جـ وساقطة من ب. (٥) (إن): في ب، جـ وفي أوإن. (٦) لما روى حزام ابن سعد بن محيصة: أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط قوم فأفسدت زرعا فقضى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن على أهل الأموال حفظ أموالهم بالنهار وعلى أهل المواشي ما أصابت مواشيهم بالليل، أخرجه أبو داود في البيوع، وابن ماجة في كتاب الأحكام ٢: ٧٨١ المجموع ١٨: ٤١. (٧) (تكن): في ب، جـ وفي أيكن. (٨) (وإن كثرت): في ب، جـ وفي أوكثرت.