أحدهما: أنه يجوز، وهو اختيار الشيخ أبي حامد، والقاضي (أبي حامد)(٣) المروروذي.
والثاني: لا يجوز (٣).
فإن كان المطلع من ذوي المحارم الذين يجري بينهم القصاص، ففي جواز رميهم وجهان:
أحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد أنه يجوز.
والثاني: وهو قول (الشيخ)(٤) أبي علي بن أبي هريرة، أنه لا يجوز.
فإن أراد (ذو)(٥) المحرم دخول الدار، ولم يكن ساكنًا معهم فيها، والباب مفتوح ففي وجوب الاستئذان وجهان:
أحدهما: يجب عليه الاستئذان.
والثاني: لا يجب (عليه)(٦) الاستئذان، ويجب الإشعار بالنحنحة، وشدة الوطء. وإن نظر إلى داره من باب مفتوح، وأطال النظر، فهل يجوز له رميه؟ فيه وجهان:
(١) لأنه لو دخل منزله ونظر فيه، أو نال من امرأته ما دون الفرج، لم يجز قلع عينه فمجرد النظر أولى./ المغني لابن قدامة ٩: ١٨٦. (٢) (أبي حامد): في أ، جـ والمهذب وساقطة من ب/ للخبر. (٣) كما لا يجوز إصابة من يقصد نفسه بالقتل إذا اندفع بالقول. (٤) (الشيخ): في ب وساقطة من أ، جـ. (٥) (ذو): في أ، ب وساقطة من جـ. (٦) (عليه): في ب وساقطة من أ، جـ.