(وإن)(٤) قتل نفسه، أو قتل عبده، وجبت عليه الكفارة (٥).
وقال أبو حنيفة: لا كفارة عليه (٦).
(فإن)(٧) اشترك جماعة في قتل نفس، وجب على كل واحد منهم كفارة على أصح القولين (٨).
= في حق الضمان، فبقي في حق غيره على الأصل، وهو إن كان يأثم بالحفر في غير ملكه لا يأثم بالموت على ما قالوا، وهذه كفارة ذنب القتل، وكذا الحرمان بسببه. (الهداية ٤: ١١٨). (١) (وإذا): في أ، ب وفي جـ: إذا. (٢) لأنه آدمي محقون الدم لحرمته، فضمن بالكفارة كغيره (المهذب ٢: ٢١٨). (٣) (لا كفارة عليه): في أ، جـ وفي ب: لا تجب الكفارة عليه، وإنما يجب عليه غرة. (٤) (وإن): في أ، جـ وفي ب: فإن. (٥) لأن الكفارة تجب لحق اللَّه تعالى، وقتل نفسه وقتل عبده كغيرهما في التحريم لحق اللَّه تعالى، فكان كقتل غيرهما في إيجاب الكفارة. (المهذب ٢: ٢١٨). (٦) لأن ضمان نفسه لا يجب، فلم تجب الكفارة كقتل نساء أهل الحرب وصبيانهم. (المغني لابن قدامة ٨: ٥١٤). (٧) (فإن): في أ، ب وفي جـ: وإن. (٨) لأنها كفارة لا تجب على سبيل البدل، فإذا اشترك الجماعة في سببها، وجب على كل واحد منهم كفارة، ككفارة الطيب واللباس، (المهذب ٢: ٢١٨).