فإن اتفقا على سلامة العضو (١)، ثم ادعى الجاني، (أنه)(٢) طرأ عليه شلل، وأنكر المجني عليه ذلك، ففيه قولان:
أحدهما: أن القول: قول الجاني (٣).
والثاني: أن القول: قول المجني عليه (٤).
فإذا أراد إقامة البينة على سلامة العضو، ففي كيفية إقامتها قولان:
أحدهما: أنها تشهد على سلامة العضو في حال الجناية.
والثاني: أنه إذا أقام البينة على سلامته قبل الجناية، حكم له بالقود.
وإن دفع إليه الإبل في قتل العمد، فقال الولي: لم يكن فيها (خلفات)(٥)، وقال الجاني بل كان فيها (خلفات)(٦)، وكان الدفع بقول أهل الخبرة، ففيه وجهان:
أحدهما: أن القول: قول الولي (٧).
والثاني: أن القول: قول الجاني (٨).
(١) أي العضو الظاهر. (٢) (أنه): في أ، ب وفي جـ: أنه قد. (٣) لأنه يتعذر إقامة البينة على سلامته. (٤) لأنه قد ثبتت سلامته، فلا يزال عنه حتى يثبت الشلل. (٥) (خلفات): في أ، ب وفي جـ: حلفات. (٦) (خلفات): في أ، ب وفي جـ: حلفات. (٧) لما ذكرناه أي إذا لم يرجع في حال الدفع إلى أهل الخبرة. (٨) لأنا حكمنا بأنها خلفات بقول أهل الخبرة، فلم يقبل فيه قول الولي.