وإن كانت قيمة عبد، وقلنا:(تحملها)(١)(العاقلة)(٢)، ففيه وجهان:
أحدهما: أنها تقسم في ثلاث سنين، وإن زاد حصة كل سنة على ثلث الدية (٣).
والثاني: أنه يؤدي في كل سنة قدر ثلث الدية.
والعاقلة: هم العصبات (٤)، غير الأب، والجد، والابن، وابن الابن (٥).
(وقال أبو حنيفة، ومالك: يدخل فيهم الأب، والابن (٦).
ولا يحمل القاتل من الدية) (٧) مع العاقلة شيئًا.
(١) (تحملها): في أ، ب وفي جـ: تحمله. (٢) (العاقلة): في ب، جـ وفي أ: للعاقلة. (٣) لأنها دية نفس. (٤) الذين يرثون بالنسب أو الولاء. (٥) لما روى المغيرة بن شعبة رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضي في المرأة بديتها على عصبة العاقلة/ رواه أحمد ومسلم وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي/ المجموع ١٧: ٤٦٨، سبق تخريجه/ السنن الكبرى ٨: ١٠٥. (٦) اختلفت الرواية عند الحنفية: فقيل: يدخلون لقربهم. وقيل: لا يدخلون لأن الضم لنفي الحرج، حتى لا يصيب كل واحد أكثر من ثلاثة أو أربعة، وهذا المعنى إنما يتحقق عند الكثرة، والآباء والأبناء لا يكثرون. (الهداية ٤: ١٦٧). (٧) (وقال أبو حنيفة ومالك. . . . من الدية): في أ، جـ وساقطة من ب.