حكى الشيخ أبو حامد: أنه إن كان البول مسترسلًا، وجب مع الدية (حكومة)(١) وإن كان مستمسكًا فالدية، والمهر.
والقاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: حكى وجوب المهر والدية، وإنما تجب الدية إذا بقي (ما)(٢) بين المسلكين (منفرجًا)(٣).
وقال أبو حنيفة: لا دية عليه.
واختلف أصحابنا في صفة الإفضاء.
فمنهم من قال: هو أن يجعل مسلك الذكر، ومخرج البول واحدًا (٤).
ومنهم من قال: أن يخرق ما بين (القبل والدبر)(٥)، وذلك بعيد، (وحكي ذلك عن أبي علي بن أبي هريرة)(٦).
= تعالى: {وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} النساء: ٢٠، ولكون اللمس كقوله عليه الصلاة والسلام (إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ) النظم المستعذب ٢: ٢٠٩. (١) (حكومة): في أ، ب وفي جـ: الحكومة/ للنقص الحاصل باسترسال البول. (٢) (ما): في أ، ب وساقطة من: جـ. (٣) (منفرجًا): في ب، جـ وفي أ: متفرجًا. (٤) وهو قول الشيخ أبي حامد الاسفراييني رحمة اللَّه عليه/ المهذب ٢: ٢٠٩، لأن ما بين القبل والدبر فيه بعد وقوة، فلا يرفعه الذكر. (٥) (القبل والدبر): في ب، جـ وفي أ: الدبر والقبل. (٦) (وحكي ذلك عن أبي علي بن أبي هريرة): في جـ وفي أ: وقد حكي ذلك عن علي بن أبي هريرة، وفي ب: وقد حكي ذلك عن أبي هريرة/ لأن الدية لا تجب إلا باتلاف منفعة كاملة، ولا يحصل ذلك إلا بإزالة الحاجز بين =