فقال أبو سعيد الإِصطخري: يقتل إذا (ضاق)(١) وقت الصلاة الرابعة.
وقال أبو علي بن أبي هريرة: يقتل إذا (ضاق)(٢) وقت الصلاة الأولى، (وهو)(٣) ظاهر كلام الشافعي رحمه اللَّه.
وقال أبو إسحاق: يقتل إذا (ضاق)(٤) وقت (الصلاة)(٥) الثانية.
ذكر في الحاوي: هل يقتل لصلاة الوقت أم لما فات؟ فيه وجهان:
أصحهما: أنه يقتل لصلاة الوقت، فعلى هذا لا يقتل للفوائت إذا تركها.
والثاني: أنه يقتل لما فات، فعلى هذا يقتل (لترك)(٦) فعل
(١) (ضاق): في أ، جـ، وفي ب: فات، انظر "المهذب" ١/ ٥٨ فيقال له: إن صليت وإلا قتلناك، لأنه يجوز أن يكون ما دون ذلك تركه لعذر، "المهذب" ١/ ٥٨. (٢) (ضاق): في أ، جـ، وفي ب: فات. (٣) (وهو): وفي ب: وهذا. (٤) (ضاق): وفي ب: فات. (٥) (الصلاة): ساقطة من أ. (٦) (لترك): وفي ب: لتركه.