ودية اليهودي، والنصراني، ثلث دية المسلم، ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم (٤)، ثمانمائة درهم، وبه قال مالك في المجوسي.
وحكي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: دية المجوسي كدية اليهودي، والنصراني (٥).
وقال أبو حنيفة: دية الجميع كدية المسلم.
وقال مالك: دية اليهودي، والنصراني، نصف دية المسلم.
وقال أحمد: إن قتله عمدًا، وجب فيه دية مسلم، وإن كان خطأ، فنصف الدية.
ودية المرأة، نصف دية الرجل، وهو قول كافة أهل العلم (٦).
(١) (بقرة): في ب، جـ وفي أ: نقرة. (٢) (ومايتا): في جـ وفي أ، ب ومائة. (٣) (وألفا): في ب، وفي أ، وألفا، وفي جـ: وألف. (٤) لما روى سعيد بن المسيب: أن عمر رضي اللَّه عنه، جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم. (٥) وهو نصف دية المسلم عنده، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (عقل الكافر نصف دية المسلم) رواه أحمد والنسائي، والترمذي وحسنه، وصححه ابن الجارود، سنن النسائي: ٨: ٤٠. وفي لفظ رواه أحمد، والنسائي، وابن ماجة (قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى) المجموع ١٧: ٢٧٨. (٦) إلا الأصم، وابن علية، فإنهما قالا: ديتها مثل دية الرجل، والدليل من كتاب =