فقال في أحد القولين: عمده خطأ، وهو قول أبي حنيفة وأحمد (٢).
والقول الثاني:(عمده)(٣) عمد إلا في القود (٤).
وتجب الدية من الجنس (الذي)(٥) يملكه من عليه الدية من القاتل، والعاقلة (٦).
فإن اجتمع في ملك (واحد)(٧) نوعان من الإبل، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يؤخذ من الصنف الأكثر، فإن استويا دفع (مما شاء)(٨).
والثاني: أنه يدفع من كل صنف بقسطه كما قلنا في الزكاة.
فإن اعوزت الإبل، أو وجدت (بأكثر)(٩) من ثمن المثل، ففيه قولان.
(١) (الشافعي): في أ، جـ وفي ب: الشعبي. (٢) لأنه لو كان عمدًا لأوجب القصاص، فعلى هذا: يجب بعمدهما دية مخففة. (٣) (عمدة): في أ، ب وفي جـ: ساقطة. (٤) لأنه يجوز تأديبهما على القتل، فكان عمدهما عمدًا كالبالغ العاقل، فعلى هذا يجب بعمدهما دية مغلظة. (المهذب للشيرازي ٢: ١٩٧). (٥) (الذي): في أ، ب وفي جـ: الدنيء. (٦) كما تجب الزكاة من الصنف الذي يملكه من تجب عليه الزكاة (المهذب ٢: ١٩٧). (٧) (واحد): في ب، جـ وساقطة من أ. (٨) (مما شاء): في أ، ب وفي جـ: ما شاء: أي مما شاء منهما. (٩) (بأكثر): في ب، جـ، وفي أ: فكثر.