إذا (جرح)(١) مقرًا بالزنا وهو محصن، فرجع عن إقراره، ثم مات فقد (حكى)(٢) أبو علي بن أبي هريرة: في وجوب الضمان وجهين.
أحدهما: أنه لا يضمن بقود، ولا دية كالمرتد.
والثاني: يضمن بالدية.
فإن قتل مسلمًا (تترس)(٣) به الكفار، لم يجب القود (فيه)(٤)، وأما الدية. فقد قال في موضع: تجب.
وقال في موضع: إن علمه مسلمًا، وجبت.
(فمن أصحابنا من قال: هو على قولين:
أحدهما: أنه يضمن بالدية بكل حال، ويحكى عن مالك) (٥).
(ومنهم من قال)(٦): إنه إن علم أنه مسلم، وجب وإن لم يعلم، لم يجب (٧).
(١) (جرح): في ب، جـ وفي أخرج. (٢) (حكى): في ب، جـ وفي أذكر. (٣) (تترس): في ب والمهذب وفي أ، جـ يترس. (٤) (فيه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه لا يجوز أن يجب القصاص مع جواز الرمي. (٥) (فمن أصحابنا من قال: هو على قولين، أحدهما. . . عن مالك): في أ، جـ وساقطة من ب لأنه ليس من جهته تفريط في الإقامة بين الكفار فلم يسقط ضمانه. والقول الثاني: لا تجب، لأن القاتل مضطرًا إلى رميه. (٦) (ومنهم من قال): في أ، جـ وفي ب فمن أصحابنا من قال. (٧) لأن مع العلم بإسلامه يلزمه أن يتوفاه، ومع الجهل بإسلامه لا يلزمه أن يتوفاه وحمل القولين على هذين الحالين/ المهذب ٢ - ١٩٢.