فإن قال رجل لرجل: اقطع يدي، فقطعها، فلا قصاص ولا دية (١)، فإن قال: اقتلني فقتله، فلا قود عليه، وأما الدية.
فقد قال أصحابنا: يبني على (القولين)(٢): متى تجب الدية؟
- فإن قلنا: إنها تجب في آخر جزء من أجزاء حياته، لم يجب.
- وإن قلنا: إنها تجب بعد موته للورثة، لم تسقط (٣).
والشيخ أبو نصر قال: هذا عندي فيه نظر، لأن هذا الإذن، ليس بإسقاط لما يجب بالجناية والقصاص والدية فيه سواء.
- وإن قلنا:(إنها)(٤) تجب بعد الموت، (فيتعلق بها حقه)(٥) فتقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه.
فإن قال عبد لرجل: اقطع يدي فقطعها، وجب عليه فيه الضمان بالمال، وفي القود قولان: وكذا إن قال: اقتلني.
وإن أشلى كلبًا عقورًا على إنسان في صحراء، فقتله
قال أصحابنا: لا قصاص، ولا دية.
(وقال)(٦) القاضي حسين: عندي أنه يجب عليه القود.
(١) للاذن فيه/ مغني المحتاج ٤: ٥٠، ونهاية المحتاج للرملي ٧: الوهاب ٢: ١٣٦. (٢) (القولين): في ب وفي أ، جـ القول. (٣) أنظر مغني المحتاج ٤: ٥٠ ونهاية المحتاج للرملي ٧: ٣١١. (٤) (أنها): في أوساقطة من ب، جـ. (٥) (فتعلق بها حقه): في أ، ب وغير واضحة في ب. (٦) (وقال): في أوفي ب، جـ قال.